للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسناً استحال النهي عنه، أو قبيحاً استحال الإذن فيه، فالنسخ محال على التقديرين (١) .

وجوابهم: أنَّا نمنع قاعدة الحسن والقبح، أو نسلمها ونقول لِمَ لا يجوز أن يكون الفعل مفسدة في وقت مصلحة في وقت؟. وذلك معلوم بالعوائد، بل اليوم الواحد يكون الفعل فيه حسناً في أوله قبيحاً في آخره، كما نقول في الأكل والشرب ولبس* الفَرَاء (٢) وشرب الماء البارد وغيره، يَحْسُن جميع ذلك ويَقْبُح باعتبار وقتين من الشتاء والصيف، والحَرِّ والبرد، والصوم والفطر، والشِّبَع والجوع، والصِّحَّة والسَّقَم (٣) .

حجة منكري النسخ سمعاً

احتج منكروه سمعاً بوجهين:

أحدهما: أنَّ الله تعالى لما شرع لموسى عليه السلام شَرْعَه، فاللفظ الدالُّ عليه إما أن يدل على الدوام أو لا، فإن دلَّ (٤) على الدوام، فإمَّا أن يَضُمَّ إليه ما يقتضي أنه سينسخه أو لا، فإن كان الأول (٥) فهو باطل من وجهين:

الأول: أنه يكون متناقضاً، وهو عَبَثٌ ممنوع (٦) .

الثاني: أن هذا اللفظ الدال على النسخ وَجَب أن يُنْقَل (٧) متواتراً، إذ لو جوَّزْنا


(١) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٢٩٨، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٠٤، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٦٠، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٨.
(٢) الفَرَاء: جمع فَرْو وفَرْوَةٍ. وهي جلود بعض الحيوان، كالدِّبَبَة والثعالب، تُدبغ ويُتَّخَذ منها ملابس للدِّفْء وللزينة. المعجم الوسيط مادة " فرا ".
(٣) انظر: بذل النظر للأسمندي ص ٣١٣، المحصول للرازي ٣ / ٣٠٢، الإحكام للآمدي ٣ / ١١٦، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٨.
(٤) هنا زيادة ((يكون)) في ن، ولا معنى لها.
(٥) وهو: أن يضم إلى اللفظ الدال على دوام شرع موسى عليه السلام لفظاً يقتضي أنه سينسخه.
(٦) وجه التناقض: أن الدوام يقتضي بقاء الحكم، والنسخ يقتضي زواله، فيكون الحكم باقياً زائلاً.
(٧) في ن: ((ينتقل)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>