للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الثلاثة الأول (١) فهي في الفعل الواحد غير المتكرر. وأما الرابعة: فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل بتلك (٢) المرَّات (٣) الواقعة قبل النسخ، ومنه نسخ القبلة (٤) وغيرها، ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة [من الفعل] (٥) ، وترك (٦) المصلحة عندهم ممتنع على قاعدة الحسن والقبح (٧) . [والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله الأصوليون] (٨) . وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أرَ فيه نَقْلاً (٩) ، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع.

ومقتضى مذهب المعتزلة التفصيل لا المنع مطلقاً ولا الجواز مطلقاً (١٠) ، فإن الفعل الواحد قد [لا تَحْصُل مصلحته] (١١) إلا باستيفاء أجزائه، كذبح الحيوان، وإنقاذ


(١) في س: ((الأولى)) .
(٢) في س: ((تلك)) بدون الباء.
(٣) في ن: ((المدة)) .
(٤) كانت القبلة الأولى لبيت المقدس، ثم نُسِخت إلى البيت الحرام في قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... } [البقرة: ١٤٤] ، وسيأتي كلام عنها في الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ ص ٨٧.
(٥) في ن: ((للفعل)) .
(٦) في ن: ((تلك)) وهو تحريف يقلب المعنى.
(٧) انظر حجتهم في: المعتمد ١ / ٣٧٦، ويُردُّ عليهم بحصول المصلحة، كتوطين النفس على الفعل، والعزم على الامتثال، فإنه يثاب على ذلك كله. انظر الرد على حجج المعتزلة في: الإحكام لابن حزم
١ / ٥١٢، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٨٧، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٦٢، المحصول لابن العربي
ص ٥٩٠، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٤٥.
(٨) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وقد نقل الأصوليون هاتين المسألتين)) .
(٩) تعقب الزركشي المصنف وحكى تصريح أبي إسحاق المروزي (ت ٣٤٠ هـ) بجواز النسخ في هذه المسألة. انظر: البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٣٢.
(١٠) حكى الزركشي قول العَبْدَري في شرح المستصفى: أن النسخ في هذه المسألة متفق على جوازه عند الأشعرية والمعتزلة، ثم قال: ((وفي هذا رَدٌّ على القرافي وغيره حيث أجروا خلاف المعتزلة هنا)) البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٢٩. وفي كتاب: المعتمد (١ / ٣٧٩) إشارة إلى عدم امتناعهم من النسخ في هذه الحالة في تأويله لمثال الذبيح. وانظر كذلك موضعاً آخر منه (١ / ٣٨١) .
(١١) في ق: ((لا يُحصِّل مصلحةً)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>