للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوم (١)

كنسخ الصدقة في قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (٢) لغير بدل.

الشرح

قيل: إن ذلك زال لزوال سببه وهو التمييز بين المؤمنين والمنافقين، وقد ذهب


(١) المجوزون للنسخ لا إلى بدل: هم أكثر العلماء وجماهير الأصوليين. والمانعون من النسخ إلى غير بدل
هم قومٌ من أهل الظاهر والمعتزلة. أما ابن حزم فإنه يرى جواز نسخ الشيء بإسقاطه جملة، انظر: الإحكام (٢ / ٨٠٥) . وأمَّا أبو الحسين البصري في المعتمد (١ / ٣٨٤) فمذهبه مع المجوِّزين، ونقل المنع عن بعض الناس دون تسميتهم. وذكر اللاَّمشي في كتابه أصول الفقه ص (١٧٤) أنه مذهب بعض أصحاب الحديث. واشتراط البدل ظاهر قول الشافعي حيث قال: ((وليس يُنسخ فَرْضٌ أبداً إلا أثبت مكانه فرضٌ، كما نُسخت قبلهُ بيت المقدس فأثْبِت مكانها الكعبة، وكلُّ منسوخٍ في كتابٍ وسنةٍ هكذا)) الرسالة ص (١٠٩) . ومن العلماء من أوَّلَ كلام الشافعي بحمله على غير ظاهره ليتوافق مع قول الجمهور. انظر: العدة لأبي يعلى ٣ / ٧٨٣، البرهان للجويني ٢ / ٨٥٦، الإبهاج ٢ / ٢٣٨، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٤٩٨، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٣٧، التوضيح لحلولو ص ٢٦٠.
* حقيقة الخلاف في المسألة:

المسألة لا نزاع فيها في واقع الأمر، لأن المشترطين للبدل فهموا البدل بالمعنى العام والجمهور لا يخالفونهم في اشتراطه. وأما الجمهور - غير الشارطين - فقد فهموا البدل بالمعنى الخاص، والخصم لا يخالفهم في عدم اشتراطه، ثم قد يقع النزاع في المثال تبعاً للاختلاف في معنى البدل. والله أعلم. انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ص ٤٥٥ (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية تحقيق: سعيد المجيدي) ، التقرير والتحبير ٣ / ٥٧، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٤٨، نشر البنود ١ / ٢٨٦.
(٢) المجادلة، من الآية: ١٢، وصدرها قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} وهي الآية المنسوخة. والآية التي نسختها هي قوله تعالى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... } [المجادلة: ١٣] .

<<  <  ج: ص:  >  >>