للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحِلِّ الضرب (١) .

ويجوز النسخ به وفاقاً (٢) لفظيةً كانت دلالته أو قطعيةً على الخلاف.

الشرح

قال الإمام فخر الدين: اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معاً، وأما نسخ الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى، [لأن الفحوى تبع. وأما نسخ الفحوى] (٣) مع بقاء الأصل فمنعه أبو الحسين (٤) ، لئلا يَنْتَقِض الغَرَض [في الأصل] (٥) كما تقدَّم في (٦) التأفيف، فتحريمه لنفي العقوق وإباحة الضرب أبلغ في العقوق، فيبطل المقصود من تحريم التأفيف (٧) .

وقال سيف الدين (٨) : تَرَدَّد قول القاضي عبد الجبار (٩) في نسخ الفحوى دون


(١) مسألة نسخ الفحوى فيها ثلاثة أوجه، الأول: نسخ الفحوى والأصل معاً، كنسخ تحريم الضرب تبعاً لنسخ تحريم التأفيف، فهذا جائز بالاتفاق. والثاني: نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، فهذا جوزه بعض العلماء ومنعه آخرون. الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى، فهذا كذلك جوزه بعضهم ومنعه آخرون. وهناك تفصيلات أخرى في المسألة. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٤، المحصول للرازي ٣ / ٣٦٠، الاحكام للآمدي ٣ / ١٦٥، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢ / ٢٠٠، المسودة ص ٢٢١، مفتاح الوصول ص ٦٠٠، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠٠، التوضيح لحلولو ص ٢٦٨، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٢٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٦، فواتح الرحموت ٢ / ١٥٥.
(٢) مسألة: النسخ بالفحوى، حكى الرازي (٣ / ٣٦١) ، والآمدي (٣ / ١٦٥) ، الاتفاق على جوازه، لكن ذكر ابن السبكي عن إدعاء الاتفاق بأنه ليس بجيد، ونقل الخلاف في المسألة. وتعجّب الزركشي من حكاية الاتفاق، واختار أبو إسحاق الشيرازي المنع. انظر: اللمع للشيرازي ص ٣٠، قواطع الأدلة ٣ / ٩٣، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي ٤ / ١٠٥ - ١٠٦، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠١، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ١٠٢، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٢.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٤) انظر: المعتمد ١ / ٥٠٤.
(٥) ساقطة من ن، وفي ق: ((في ذلك)) .
(٦) في ق: ((من)) .
(٧) انظر: المحصول للرازي ٢ / ٣٦٠.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٥.
(٩) هو: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسن الهَمَذَاني - نسبةً إلى هَمَذَان مدينة بالجبال نحو العراق - إمام المعتزلة في زمانه، شافعي المذهب، عدّ ابن خلدون في مقدمته (٣ / ١٠٦٥) كتابه:
" العمد " من أركان فن أصول الفقه، ومن تآليفه: المغني في أبواب التوحيد والعدل (ط) وهو كتاب كبير جداً، تنزيه القرآن عن المطاعن (ط) . ت عام ٤١٥هـ. انظر: شرح العيون للجشيمي ص٣٦٥، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٥ / ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>