للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (١) : اُخْتُلف في انعقاد الإجماع في العقليات، فقيل: لا يُعْلم بالإجماع عقلي؛ لأن العلوم العقلية (٢) يجب تقديمها على السمعيات التي هي أصل الإجماع.

وقال القاضي أبو بكر رحمه الله (٣) : ((العقليات قسمان: ما يُخِلُّ الجهلُ به بصحة الإجماع والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع (٤) ، وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى، وجواز (٥) العفو عن الكبائر، والتعبد بخبر الواحد، والقياس ونحو ذلك)) . (٦) وقال أبو الحسين في " المعتمد " (٧) : ((لا يجوز اتفاقهم على القول والفعل والرضا ويخبرون (٨) عن (٩) الرضا في أنفسهم، فيدل على حسن ما رضوا به، وقد يجمعون (١٠) على ترك القول [وترك] (١١) الفعل فيدل (١٢) على أنه غير واجب، ويجوز أن يكون ما تركوه مندوباً إليه، لأن تركه غير محظور)) . فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول (١٣) وهو قول الإمام فخر الدين في " المحصول " (١٤) .


(١) لم اهتد إلى توثيق هذا النقل في سائر كتب الأصول.
(٢) في س: ((العلقلية)) وهو تحريف.
(٣) انظر قوله هذا في البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٩٢.
(٤) انظر بحث هذه المسألة في الفصل الخامس ص (١٨٢) .
(٥) ساقطة من ق.
(٦) هذا شرح المصنف على قوله في المتن: ((ونعني بالاتفاق: الاشتراك، إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد)) .
(٧) انظر: المعتمد ٢ / ٢٣ بمعناه.
(٨) في ن: ((ويخبروا)) ولا وجه له لعدم الجازم أو الناصب، ولكن من النحاة من أجاز نصب الفعل على تقدير " أن " المحذوفة، وذكروا شواهد على ذلك. ونقل السيوطي عن أبي حيان: أن الصحيح قصره على السماع، فلا ينبغي أن يُجعل ذلك قانوناً كُلياً يقاس عليه. انظر: همع الهوامع ٢ / ٣٢٣، وانظر: شرح المفصّل لابن يعيش ٧ / ٨، ٥٢.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) في ن: ((يجمعوا)) انظر: التعليق في الهامش قبل السابق، وفي ق: ((وإن أجمعوا)) بدلاً من قوله:
((وقد يجمعون)) .
(١١) في ق: ((أو)) .
(١٢) في ق: ((دل)) .
(١٣) ساقطة من ن.
(١٤) وهو قوله: ((ونعنى بالاتفاق: الاشتراك، إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد)) . انظر: المحصول للرازي ٤ / ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>