للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عدم الفصل بين مسألتين (١) [لا يجوز] (٢) لمن بعدهم الفصل بينهما.

الشرح

[هذه هي (٣) التي تقدَّمت، وقد (٤) تقدَّم بسطها (٥) ، غير أني قدمتها] (٦) في أول الكلام مجْملةً، ثم ذكرتها مفصَّلة (٧) .

والفرق بين قولهم: لا يجوز إحداث القول الثالث، وبين قولهم: لا يجوز

الفصل بين مسألتين؛ أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد [في ذاتٍ واحدةٍ] (٨) ، كما نقول في سِبَاع الوحوش: قال بعضهم هي حرام (٩) ، وقال بعضهم ليس بحرام (١٠) ، فالقائل (١١) بأن (١٢) بعض السباع حرام وبعضها ليس بحرام خارق للإجماع فيكون باطلاً (١٣) ، وعدم الفصل يكون (١٤) في مسألتين مثل (١٥) توريث ذوي الأرحام [كما


(١) في متن هـ: ((مُسْلِمين)) وهو تحريف.
(٢) في متن هـ: ((لم يجز)) .
(٣) ساقطة من ن.
(٤) ساقطة من س.
(٥) انظر ص (١٢٩) .
(٦) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((هذه تقدَّم ذكرها)) .
(٧) أي ذَكَرها في المتن أولاً مجملة حينما قال: ((وعلى منع القول الثالث)) ثم ذكرها هنا في المتن مفصلة. لكن المصنف بسط شرحها عند أول ذكرها.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ق، ن.
(٩) وهو ظاهر مذهب الحنفية. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ٩ / ٥١٠.
(١٠) وهو مذهب بعض المالكية، الكراهة دون التحريم. انظر: القوانين الفقهية لابن جُزَيّ ص١٦٦، مواهب الجليل ٤/٣٥٦.
(١١) في ق: ((فالقول)) .
(١٢) ساقطة من ن.
(١٣) كيف يكون خارقاً للإجماع والفريقان لم يتفقا على قَدْر مشترك بينهما؟ بل القول الثالث هنا موافق لكل واحدٍ من القولين في وجه، ومخالف له في وجهٍ آخر. ولهذا أباحت الشافعية: الضَّبُع والثعلب، والحنابلة: الضبع فقط، وحرَّموا ما عدا ذلك. فيتوجَّه أن يكون هذا مثالاً على جواز إحداث قول ثالث، لأنه لا يلزم منه خلاف ما أجمعوا عليه. والله أعلم. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٤٩١، المغني لابن قدامة ١٣/٣١٩، الروض المربع ص٤٧٦، مغني المحتاج ٦/١٤٨.
(١٤) ساقطة من ن. والصواب إثباتها ليتحقق معنى الفرق بين: إحداث قول ثالث، وعدم الفصل فيما جمعوه، فالأول يكون في مسألة واحدة والثاني يكون في مسألتين. والله أعلم.
(١٥) في س: ((مع)) ولا معنى لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>