للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجري مَجْرى قول البعض وسكوت البعض، وإنْ كان مما لا تعم به (١) البلوى فليس بإجماعٍ ولا حجةٍ.

الشرح

إذا كانت الفتوى مما تعم بها البلوى فإنَّ (٢) سببها عامٌّ كدم البراغيث (٣) وطين المطر والفِصَادة (٤) وكونها تَنْقُض الطهارةَ ونحو ذلك (٥) ، فشأن هذه الفتوى (٦) أن تنتشر (٧) بينهم لعموم سببها وشموله لهم، فإذا لم تنتشر (٨) فبعضهم عنده علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق لما ظهر أو مخالف له.

وقولي: ((فيه مخالف)) : غير هذه العبارة أجود، بل نقول (٩) : ((فيه قائل)) ، أما المخالف فلا يتعيَّن لاحتمال أنه موافق (١٠) .

وأما إذا لم تعم به البلوى فيتخرَّج على الإجماع السكوتي، هل هو إجماع وحجة أم


(١) ساقطة من ن.
(٢) هنا زياد ة: ((كان)) في ق ولا وجه لها.
(٣) جمع بُرْغُوث. الباء فيه مثلَّثة والأشهر الضَّم. وهي دويبة من صغار الهوامَّ، عضوض، شديد الوَثبِ، تعيش على جسم الإنسان والحيوانات اللبونة، تتغذى من الفضلات، لدغتها سامَّة، وقد تُسِّبب وباء الطاعون. انظر: تاج العروس، المعجم الوسيط كلاهما مادة " برغث "، ربيع الأبرار للزمخشري ٤/٤٧٨.
(٤) الفِصَادة: مِنْ فَصَد يفصِد فَصْداً وفِصَاداً، وهي شَقُّ العِرْق ليسيل الدم. والفَصْد والحجامة والشَّرْط كلها تجتمع في أنها إخراجٌ للدم، لكنْ الشَّرْط: شَقُّ العِرْق طولاً، والفَصْد: شَقُّه عرضاً، والحجامة: مصُّ الدم بعد خروجه. انظر: تاج العروس مادة " فصد "، الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف بالكويت مادة
" حجامة " (١٧/١٤) ، الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين ٦/٣٩٦.
(٥) انظر أحكام المذكورات من حيث نقضها للطهارة في: الحاوي للماوردي ١/٢٠٠، ٢٩٥، المبسوط للسرخسي ١/٨٥، ٨٦، المغني لابن قدامة ٢/٤٨٤، ٥٠٠، الذخيرة للقرافي ١/١٨٠، ١٩٣، ١٩٨.
(٦) في ن: ((الفتاوى)) .
(٧) في ق: ((تُفشى)) .
(٨) في ق: ((تُفْشَ)) .
(٩) في ن: ((يقول)) .
(١٠) ما كان أغنى المصنف عن هذا الاستدراك على نفسه لو أنه التزم نص عبارة المحصول (٤/١٥٩) حيث قال: ((فلا بد وأن يكون لهم في تلك المسألة قول إما موافق وإما مخالف ولكنه لم يظهر)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>