للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

تكفير المخالف له إن قلنا به فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضرورياً

من الدين، أما من جحد ما أُجْمِع عليه من الأمور الخفية في (١) الجنايات وغيرها [من الأمور] (٢) التي لا يَطَّلع عليها ألا المتبحِّرون في الفقه فهذا لا نكفره (٣) ، [إذا عُذِر] (٤) بعدم الاطلاع على الإجماع.

سؤال: كيف تكفِّرون مخالف الإجماع*، وأنتم لا تكفِّرون جاحد أصل الإجماع كالنظَّام والشيعة وغيرهم، وهم أولى بالتكفير (٥) ؛ لأن جحدهم يشمل كل إجماعٍ بخلاف جاحد إجماعٍ خاصٍّ لا (٦) يتعدَّى جحدُه (٧) ذلك الإجماع في مخالفة حكمه؟ (٨) .

جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقرَّ (٩) عنده حصول الأدلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع، فلم (١٠) يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة، ونحن إنما نكفر من جحد حُكْماً مجمعاً عليه ضرورياً من الدين، بحيث يكون الجاحد ممن يتقرَّر عنده أن خطاب الشارع ورد بوجوب متابعة الإجماع، فالجاحد على هذا التقرير يكون مكذِّباً لتلك النصوص، والمكذِّب كافرٌ، فلذلك كفَّرناه، فظهر الفرق.


(١) في ن: ((من)) .
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٣) في ن: ((لا نكفرهم)) ولا يسعفه السياق.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٥) في س: ((بالكفر)) .
(٦) في ن: ((فلا)) .
(٧) في س: ((جحوده)) ، وفي ن: ((جحد)) .
(٨) انظر: نفائس الأصول ٦/٢٧٦٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/١٤٣، وانظر كلام محمد الطاهر بن عاشور في القسم الدراسي ص ٢٢١.
(٩) في ق: ((تستقر)) وهو تصحيف.
(١٠) في ن: ((لم)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>