للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في مُسْتَنَدِه (١)

ص: ويجوز عند مالك (٢) رحمه الله تعالى انعقاده (٣) عن (٤) القياس (٥) والدلالة والأمارة. وجوَّزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث (٦) . ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لابد من الدلالة (٧) ، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلِيَّة وغيرها (٨) .


(١) أي: مستند الإجماع. والمراد به: الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع إبَّان صدوره. وقد اختلف العلماء في الإجماع، هل لابد له من مستندٍ؟ على قولين: الأول: لابد له من مستند وإن لم نطلَّع عليه، وهذا قول الجمهور. والثاني: يجوز صدوره من غير مستند بل على التبخيت والتوفيق من الله.

وعلى القول الأول ـ وهو وجوب وجود مستند للإجماع ـ هل ينعقد الإجماع عن دلالة وأمارة أم لاينعقد إلا عن دلالةٍ فقط؟ بكلٍّ قد قيل. والدلالة: نصٌ قاطع من كتابٍ أو سنةٍ متواترةٍ. والأمارة: دليل ظني من خبر آحاد أو قياس أو استحسان أو مصلحة ... إلخ.
(٢) وهو قول الجمهور عامة. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٢٥، إحكام الفصول ص٥٠٠، أصول السرخسي ١/٣٠١، قواطع الأدلة للسمعاني ٣/٢٢٢، الإحكام للآمدي ١/٢٦١، ٢٦٤، منتهى السول والأمل ص٦٠، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٨١، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥١١، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٩٩، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٤٤.
(٣) في س: ((انعقاد)) وهو خطأ، لعدم تمام المعنى.
(٤) ساقطة من س.
(٥) خصَّ المصنفُ القياسَ بالذِّكْر مع أنه يدخل في الأمارة - لأنه دليل ظني - لأن الظاهرية يجوِّزون أن يستند الإجماع إلى الأمارة كخبر الواحد والعمومات، ولا يجوِّزونه عن القياس، إذ القياس ليس دليلاً شرعياً عندهم. أفاده الشوشاوي في رفع النقاب القسم ٢/٥٤٢.
(٦) جلّ كتب الأصول لم تعيّن أصحاب هذا المذهب، بَيْدَ أن ابن بَرْهان في الوصول ١/١١٤، والمجد ابن تيمية في المسودة ص٣٣٠، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٩ نسبوا هذا القول إلى بعض المتكلمين.
(٧) من هؤلاء: ابن جرير الطبري، والظاهرية لأنهم ينفون القياس، وبعض المتكلمين. انظر: شرح العمد ١/٢٣٤، الإحكام لابن حزم ١/٥٣٨، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٨٣، رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٢٦، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٩٩.
(٨) وهم بعض الشافعية. انظر: شرح العمد ١/٢٣٤، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>