للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثالثة: أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة مثل (١) هذه المسألة، فإن العبد والقاتل كلاهما يرجع إلى فرعٍ واحدٍ وهو مانع الميراث، فوقع الخطأ فيه كله، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع، ومن نظر إلى تعدد الفروع (٢) أجاز. فهذا تلخيص هذه المسألة*.


(١) في س: ((مثال)) .
(٢) في ق: ((الفرع)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>