للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الثلاثة (١) ، فالخارج منها يكون أقل منها، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب، وقياساً على الفتوى والشهادة.

ومعنى قولي "اتفقوا على أنه حجة في الدنيويات. " أنه يجوز الاعتماد على قول العدل في الأسفار وارتكاب الأخطار إذا أخْبر أنها مأمونة، وكذلك سقي الأدوية، ومعالجة المرضى وغير ذلك من أمور الدنيا.

ويجوز بل يجب الاعتماد على قول المفتي وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتي إلا الظن، ولذلك (٢) أجمعت (٣) الأمة على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول (٤) الشاهدين، وإن (٥) لم يحصل عنده إلا الظن، وإنما الخلاف إذا اجتهد العلماء في الأحكام المتعلقة بالفتاوى هل يجوز للمجتهد الاعتماد على ذلك؟

شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

ويشترط في المخبر (٦) العقلُ والتكليفُ (٧) ، وإن كان تحمُّل الصبي صحيحاً، والإسلامُ، والضبْطُ (٨) واخْتُلف في المبتدعة إذا


(١) قال أبو هلال العسكري "والطائفة في الشريعة قد تكون اسماً واحداً. قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: ٩] . ولا خلاف في أن اثنين إذا اقتتلا كان حكمهما هذا الحكم ـ ثم قال ـ ويجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى: {فلوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة: ١٢٢] أي ليحذروا، فأوجب في خبر الطائفة، وقد تكون الطائفة واحداً " كتاب الفروق ص٣٠٥، وانظر أيضاً: عمدة الحفاظ ٢/٤٢٥ مادة "طوف".
(٢) في ق: ((وكذلك)) .
(٣) في ن: ((اجتمعت)) .
(٤) في ن: ((بحكم)) .
(٥) ساقطة من س
(٦) هذه شروط قبول خبر الآحاد المتعلقة بالراوي وهو المُخبْر.
(٧) كان على المصنف أن يختار أحد الأمرين؛ إما أن يجعل من شروط المُخْبِر: العقل والبلوغ. أو يقول: التكليف، لأنه يتضمَّنهما.
(٨) ساقطة من جميع نسخ المتن والشرح ما عدا نسخة متن هـ. وإثباتها واجب متحتّم، لأن هذا الشرط من أهم الشروط في المُخْبِر فلو كان عاقلاً بالغاً مسلماً عَدْلاً غير ضابط لم تقبل روايته باتفاق. قال ابن الصلاح "أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتجُّ بروايته أن يكون عَدْلاً ضابطاً لما يرويه" علوم الحديث ص ١٠٤، انظر هذا الشرط وبقية الشروط في: العدة لأبي يعلى ٣/٩٢٤، ٩٤٨، قواطع الأدلة ٢/٣٠٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٠٥، الإحكام للآمدي ٢/٧١، المغني للخبازي ص١٩٩، كشف الأسرار للبخاري ٢/٧٢٧ التوضيح لحلولو ص ٣٠٩، رفع النقاب القسم ٢/٦٢٩، الكفاية في علم الرواية ص٥٤، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٥٢، ظفر الأماني للكنوي ص٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>