للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه (١) عدُم العدالة (٢) [حتى تثبت العدالة] (٣) عملاً بالغالب في الفريقين.

[تعريف العدالة]

والعدالة (٤) : اجتنابُ الكبائرِ وبعضِ الصغائر والاصرارِ عليها (٥) والمباحاتِ القادحةِ في المروءة.

الشرح

الكبيرة والصغيرة يرجعان (٦) إلى كِبَر (٧) المفسدة


(١) في ن، ق: ((فيهم)) . وهو صحيح أيضًا باعتبار معنى الجمع في قوله: ((غيرهم)) . ووجه المثبت باعتبار لفظ الإفراد في ((غير)) .
(٢) ما حكم به المصنف هنا من أن الأصلَ في غير الصحابة عدمُ العدالة حتى تثبت العدالة هو قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، ويقابل هذا القول رأي الأحناف وابن حبان وابن الوزير اليماني. انظر المسألة مبسوطة في كتاب: الإضافة دراسات حديثية د. محمد بازمول ص ٤٠.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٤) العدالة لغة: مصدر عَدُل من باب ظَرُف، تقول: عَدُل يعدُل عدالةً وعُدولةً. والعَدْل: ضدّ الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح كلها مادة "عدل". واصطلاحاً: لها تعريفات متقاربة، منها ما ذكره المصنف، ومنها ما قاله ابن حجر: "والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شِرْكٍ أو فسقٍ أو بدعةٍ.." نزهة النظر المطبوع مع شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص (٢٤٧ - ٢٤٨) . وقال السبكي "العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، وملازمة المروءة، والاعتدال عند انبعاث الأغراض، حتى يملك نفسه عن اتباع هواه" الأشباه والنظائر له (١/٤٥١) . لكن الأمير الصنعاني له وجْهة نظرٍ أخرى، فهو يستدرك على تفسيرهم العدالة بالملكة بأنه ليس هذا معناها لغةً ولا أتى عن الشارع في ذلك حَرْف واحد، وتفسيرها بالملكة تشدُّدٌ لا يتم وجوده إلا في المعصومين وأفرادٍ خُلَّص المؤمنين، بل في الحديث: إن كل بني آدم خطَّاؤون، ولا يخفى أن حصول هذه الملكة لكل راوٍ من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد يقع. ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك يقيناً. فالتحقيق أن العَدْل من قارب وسدد وغلب خيره على شرِّه. انظر: ثمرات النظر في علم الأثر له ص (٥٥ ـ ٦٠) . وانظر: المستصفى ١ / ٢٩٣، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٤٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٣، البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٩، تيسير التحرير ٣/٤٤، الكفاية في علم الرواية ص ٧٨، ظفر الأماني ص ٥٤٠.
(٥) في س: ((عليه)) وهو جائز. انظر: هامش (١) ص ٣١.
(٦) هكذا أثبتت في جميع النسخ ((يرجعان)) ، والصواب ((ترجعان)) .
(٧) هنا زيادة: ((المعصية)) في ن ولا معنى لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>