للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فمتى خالف إحدى (١) ] (٢) هذه (٣) الأربعة قضاءُ قاضٍ لا لمعارض له (٤) في القياس أو النص أو القواعد نُقَض، هذا هو (٥) مدار الفتاوى في المذاهب (٦) المعمول بها، وإذا كنا لا نقرِّه شرعاً مع تأكده بقضاء القاضي وبنقضه، فأولى أن لا نقره شرعاً إن لم يتأكد، وإذا لم نقِّره شرعاً لم يجز التقليد فيه، ويكون الناطق به من المجتهدين كأنه ساكت لم يقل شيئاً، والمقلد لذلك المجتهد كأنه لم يقلد أحداً، ومن (٧) لم يكن مقلداً في شرب النبيذ كان عاصياً، والعاصي بمثل هذه الفِعْلة يكون فاسقاً؛ فلهذه القاعدة قال مالك: أحُدُّه للمعصية، وأردُّ شهادته لفسقه (٨) ، وهو أوجه في النظر من قول الشافعي، لما تقدم من الإشكال على قول الشافعي، ومسألة النبيذ خولف فيها النصوص كقوله عليه السلام: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" (٩) ونحوه (١٠) ،

وهو كثير في السنة، والقياس الجلي على الخمر، والقواعد من جهة أن القاعدة سد الذريعة في صون العقول لانعقاد الاجماع على تحريم النقطة من الخمر وإن كانت لا تُسْكِر سداً [لذريعة الإسكار] (١١) .


(١) في ن، س: ((أحد)) والمثبت من ق، وهو الصواب لأن "إحدى" تجرى على القياس.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط في ق.
(٣) هنا زيادة: ((القواعد)) في س ولا حاجة لها.
(٤) ساقطة من ق، س.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) في س، ن، ق: ((المذهب)) والمثبت من بقية النسخ وهو الصحيح، لأن مرجع الضمير في قوله بعد ذلك: ((المعمول بها)) إلى المذاهب.
(٧) ساقطة من ق.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم عام (٢٠٠٣) وخاص (٧٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن الأحاديث التي بنحوه قوله صلى الله عليه وسلم "كل شراب أسكر فهو حرام" رواه البخاري (٥٥٨٥) ، ومسلم (٢٠٠١) ، وحديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أبوداود (٣٦٨١) ، والترمذي (١٨٦٥) ، وابن ماجة (٣٣٩٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٨/٤٢.
(١٠) ساقطة من ق..
(١١) في ق: ((للذريعة في الإسكار)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>