للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو (١) صيغته (٢) صيغةُ الخبر ومعناه الأمر، تقديره (٣) : لِيَحْملْ هذا العلم [من كل خَلَفٍ عُدولُه] (٤) . فلولا أن العدالة شرط (٥) لبطلتْ (٦) حكمة (٧) هذا الأمر فإن العدل وغيره سواء حينئذٍ.

احتج أبوحنيفة: بقوله تعالى (٨) : {إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا} (٩) . أوجب الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم* الفسق وجب أن لا يجب التثبت، فيجوز العمل وهو المطلوب.

ولقوله (١٠) تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (١١) .


(١) ساقطة من ق.
(٢) ساقطة من ن.
(٣) في ق: ((أي)) .
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ق. قد جاء في بعض طرق الحديث رواية بلفظ "لِيَحْمِلْ هذا العلم ... " بلام الأمر، انظرها في كتاب: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/١٧.
(٥) هنا زيادة: ((وإلا)) في ن، والسياق مستقيم بدونها.
(٦) في س: ((لبطل)) ، وفي ن: ((أُبطلتْ)) .
(٧) ساقطة من س.
(٨) هذا الدليل الأول لأبي حنيفة.
(٩) الجحرات، الآية: ٦.
(١٠) في ق: ((وبقوله)) خلافاً لجميع النسخ، وهو صحيح، تقديره: واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى.. وهذا هو الدليل الثاني.
(١١) التوبة، الآية: ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>