للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أربعة مذاهب، قال الحنفية (١) : إن خصصه رُجِع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم (٢) . وقال الكرخي (٣) : ظاهر الخبر أولى. وقال الشافعي (٤) : إن خالف ظاهرَ الحديث رُجِع إلى الحديث، وإن كان (٥) أحدُ الاحتمالين (٦) .

رجع إليه (٧) . وقال القاضي عبد الجبار (٨) : إن كان تأويله (٩) على خلاف الضرورة ترك (١٠) وإلا وجب النظر في ذلك.

الشرح

هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخصَّص (١١) ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، أما مثل (١٢) مالك


(١) في ن: ((الحنفي)) .
(٢) هذا مقيد عند الحنفية بما إذا عمل الراوي بخلاف روايته بعد الرواية، أما قبلها أو لم يعرفْ تاريخه فليس ذلك بجرحٍ. انظر: أصول السرخسي ٢/٥، كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٨، جامع الأسرار للكاكي ٣/٧٦٩، فواتح الرحموت ٢ / ٢٠٨.
(٣) انظر مذهبه في: ميزان الوصول للسرقندي ص ٦٥٥، بذل النظر ص٤٨٢، التقرير والتحبير ٢/٣٥٢، الأجوبة الفاضلة للكنوي ص٢٢٢، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي لفضيلة شيخنا الدكتور حسين الجبوري ص٨٦، وقد ذكر بأن النقل عن الكرخي في هذه المسألة غير متفق.
(٤) انظر النسبة إليه في: المحصول للرازي ٤/٤٣٩ وقال: "وهو ظاهر مذهب الشافعي"، الإحكام للآمدي ٢/١١٥، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/١٤٦.
(٥) في ق: ((رجح)) وهو شذوذ مخالف لجميع نسخ المتن والشرح. و ((كان)) هنا تامَّة بمعنى: حصل أو وُجد.
(٦) هنا زيادة: ((أولى)) في ن وهي شاذة.
(٧) معنى هذه العبارة: إذا كان مذهبُ الراوي وتأويلُه أحدَ محتملات ظاهر الحديث فإنه يُرجع إلى تأويل الراوي ومذهبه. وهذا يظهر جلياً في الأحاديث المجملة، والله أعلم.
(٨) انظر مذهبه في: المعتمد ٢/١٧٥، المحصول للرازي ٤/٤٣٩، إرشاد الفحول ١/٢٤٣.
(٩) في ق: ((تأوله)) .
(١٠) في ن: ((تركه)) .
(١١) في ن: ((يخصص)) وهو تصحيف.
(١٢) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>