للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

أما الجواز: فإن الشرف يناسب التكريم والتعظيم وتحريم الإهانة ووجوب الحفظ، والخسة تناسب ضِدَّ هذه الأحكام من تحريم التعظيم وإباحة الإهانة، فهذا وجه (١) جواز (٢) التعليل بها.

وأما اشتراط اطِّرادها: فلأن (٣) ذلك الحكم إذا لم يوجد في جميع صور ذلك الوصف، ووجد (٤) الحكم بدونه ومعه، فهو عدم التأثير (٥) ، وهو يدل على [عدم اعتبار] (٦) ذلك الوصف.

وأما التمييز: فلأن التعليل بالشيء فرع تمييزه (٧) عن غيره، لأن الحكم يعتمد التصور (٨) (٩) .

[حكم التعليل بالعلة المركبة]

ص: السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة (١٠) عند الأكثرين، كالقتل العمد


(١) في ق: ((وجوه)) .
(٢) في ن: ((إجازة)) .
(٣) في س، ن: ((فإن)) .
(٤) في ق، س: ((ويوجد)) .
(٥) فسَّر الرازي الاطراد بألاَّ يختلف باختلاف الأوقات، فلو لم يكن ذلك العُرْف حاصلاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز التعليل به. انظر: المحصول (٥ / ٣٠٥) . لكن المصنف لم يرتض ذلك كما في نفائس الأصول (٨ / ٣٥٢١) . وقال حلولو: ((الأقرب أنه لا يشترط ثبوت ذلك العُرْف في زمانه صلى الله عليه وسلم بل الشرط معرفة كون الشرع رتَّب الحكم على ذلك الوصف المُدْرك بالعرف ... )) التوضيح ص ٣٦١.
(٦) في س: ((اعتماد)) وهو خطأ؛ لأنه يقلب المعنى.
(٧) في ق: ((تميُّزه)) ، وفي ن: ((يميزه)) وكلاهما متجه.
(٨) في ق: ((النصوص)) ولعلَّها تحرَّفت بسبب أن بعد هذا الكلام يأتي المتن مسبوقاً بحرف " ص " وأسقط الراء.
(٩) هذان الشرطان وهما: اطراد العلة، وتمييزها عن غيرها ليسا مخصوصين بهذه الصورة، بل هما شرطان في جميع صور التعليل. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٩١٤.
(١٠) تنقسم العلة باعتبار كميتها إلى قسمين، الأول: العلة البسيطة؛ وهي التي لم تتركب من أجزاء مثل: علة الإسكار في تحريم الخمر. الثاني: العلة المركبة: وهي ما تركّبت من جزأين فأكثر بحيث لا يستقلُّ كلُّ واحدٍ منها بالعلية، مثل: القتل العمد العدوان في وجوب القصاص. انظر السراج الوهاج ٢ / ٩٥٣، تشنيف المسامع ٣ / ٢١٢، الصالح في مباحث القياس ص ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>