للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

العدم الأصلي كعدم صلاةٍ سادسةٍ، وعدم وجوب صوم شهرٍ غير (١) رمضان، ونحوه.

حجة الجواز: أنه يمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني؛ لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الفعل مشتمل (٢) على مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب أن لا يجب.

حجة المنع: أن العدم الأصلي ثابت مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته (٣) بالغير، فلا يمكن إثباته بالقياس (٤) .

حجة الإمام (٥) أن العلة إنما تكون في المعاني الوجودية، والعدم نفي محض، فلا نتصوّر فيه العلل.

وجوابه (٦) : ما تقدّم أن العدم قد يُعلل* بدرء المفسدة، كما تقول: إنما لم يبح الله تعالى الزنا ونحوه لما فيه من المفاسد.

وأمَّا الإعدام فهو رفع الحكم بعد ثبوته، ولا شك أن رفع الحكم (٧) الثابت يحتاج إلى رافعٍ، بخلاف تحقيق ما هو متحقق، فإنه يلزم منه تحصيل الحاصل، فظهر الفرق بين العدم والإعدام (٨) .


(١) ساقطة من س.
(٢) في ن: ((مجتمع)) .
(٣) في ن: ((بذاته)) وهو سهو واضح.
(٤) لأن فيه إثبات الثابت، وهو تحصيل الحاصل. والجواب عنه: دخول القياس في العدم الأصلي إنما هو مؤكِّد له لا مُثْبتٌ له. انظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٥٧.
(٥) هذه حجة القول بالتفصيل، وهو جواز دخول قياس الاستدلال في العدم الأصلي دون قياس العلة. وهذا السياق لحجة الإمام الرازي إنما هو من صنيع المصنف. أما عبارة الرازي فهي: ((وأما تعذر قياس العلة؛ فلأن الانتفاء الأصلي حاصلٌ قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصفٍ يوجدُ بعد ذلك)) . المحصول ٥/٣٤٧.
(٦) في ن: ((وجواب)) وهو مستقيم بالإضافة لما بعده.
(٧) ساقطة من س، ق.
(٨) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٦٠٤، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>