للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرَّجوا على القولين فروعاً كثيرة في المذاهب، منها لُبْس خُفٍّ على خُفٍّ (١) وغير ذلك (٢) .

حجة المنع: أن الرخص مخالِفَة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، فوجب ألاَّ يجوز.

حجة الجواز: أن الدليل إنما يخالفه (٣) صاحبُ الشرع لمصلحةٍ تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملاً بالاستقراء، وتقديمُ الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي لأجلها [خولف الدليل] (٤) في صورةٍ وجب أن يُخَالَف [الدليلُ بها] (٥) عملاً برجحانها، فنحن حينئذٍ كَثَّرْنا موافقة الدليل لا مخالفته (٦) .

[القياس في العاديات ونحوها]

ص: الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخِلْقَة (٧) والعادة (٨) كالحيض، [وفيما لا] (٩)


(١) في مسح الخف على الخف قولان للمالكية، والمذهب على جوازه. انظر: المنتقى للباجي ١ / ٨٢، مواهب الجليل ١ / ٤٦٦، نثر الورود ٢ / ٤٤٥.
(٢) مثل: قياس عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر في جواز التيمم للنافلة، وقياس غير التمر كالزبيب على التمر في بيع العَرِيَّة. انظر: نشر البنود ٢ / ١٠٦، نثر الورود ٢ / ٤٤٥.
(٣) في ن: ((يخالف)) وهو تحريف.
(٤) ساقط من ن.
(٥) في ق: ((في غيرها)) وهو متّجه.
(٦) قال المصنف في نفائس الأصول (٨ / ٣٦١٤) : ((إذا فهمنا أن الله تعالى منح عباده منحةً لأجل معنىً مشترك بينها وبين صورة أخرى؛ جعلنا تلك الصورة الأخرى منحة من الله تعالى بالقياس تكثيراً لمنح الله تعالى، وحفظاً لحكمة الوصف عن الضياع)) .
(٧) الخِلْقة: الفطرة. والخليقة: الطبيعة التي يخلق بها الإنسان. انظر: لسان العرب مادة " خلق ".
(٨) في متن هـ: ((والعبادة)) وهو غلط فاحش من الناسخ.
(٩) هكذا في النسخ ن، و، ش، ز، م. وبينما في ص، ومتن ر، ومتن هـ، ومتن ف: ((ولا فيما لا)) وهو صحيح. وفي س، ق، ومتن أ: ((ولا فيما)) وهو خطأ لسقوط " لا " الثانية المُخِلِّ بالمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>