للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في ترجيح طرق العلة

ص: قال الإمام رحمه الله: المناسبة أقوى من الدوران خلافاً لقوم (١) ، ومن التأثير والسَّبْر المظنون والشَّبَه والطَّرْد (٢) . والمناسب الذي اعْتُبر نوعه في نوع الحكم مقدَّم (٣) على ما اعتبر جنسه في [نوع الحكم] (٤) ، ونوعُه في جنسه، وجنسُه في جنسه؛ لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به*، والثاني والثالث متعارضان (٥) ،


(١) لم أعثر على تسميةٍ لهم، وقد جاءت الإشارة إلى هذا الخلاف في: نهاية الوصول للهندي ٨/٣٧٥٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٧٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٢١٨، تشنيف المسامع ٣/٥٤٧، التوضيح لحلولو ص ٣٨٢
(٢) مراتب هذه المسالك وقع اختلاف بين العلماء في تقديم بعضها على بعض، فمنهم من قدَّم المناسبة على الدوران، ومنهم من عكس. ومنهم من قدَّم السبر على الدوران، ومنهم من عكس. ومنهم من قدَّم السبر على المناسبة، ومنهم من عكس. ومنهم من أخَّر الإيماء عن الجميع إلا عن الطرد.. وهكذا. انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٢، الإبهاج ٣/٢٤٢-٢٤٤، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٧٦، نهاية السول للإسنوي ٤/٥١٣-٥١٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٢١٧، التوضيح لحلولو ص ٣٨١، شرح الكوكب المنير ٤/٧١٨، تيسير التحرير ٤/٨٧-٨٩.
(٣) ساقطة من ق، متن هـ.
(٤) في متن هـ: ((نوعه)) .
(٥) وجه تعارضهما: أن كلَّ واحدٍ من القسمين فيه خصوص من وجه واحد، إذ في أحد القسمين خصوص الوصف، وفي الآخر خصوص الحكم، فليس تقديم أحد القسمين على الآخر بأولى من العكس. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم (٢/١٠٤٩) . لكن من العلماء من رأى تقديم " النوع في الجنس " على عكسه، ولم يحكم بتعارضهما. والمصنف حكم أولاً بتقديم النوع في الجنس على عكسه ص (٣٣٢) ، ثم تراجع عنه، وبيَّن أنه وقع منه سهواً ص (٣٣٥) ..وحجة التقديم: أن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هي فرع تعدية العلة، فالعلة أصلٌ في التعدية وعليها المدار، أو بعبارة أخرى: أن الوصف أصلٌ للحكم؛ لأن الحكم إنما جيء به لأجل الوصف والحكم فرعٌ له، وإذا تعارض الفرع مع الأصل قُدّم الأصل، فخصوص الأصل أولى بالاعتبار من خصوص الحكم.
ويلاحظ هنا بأن الرازي عبَّر في محصوله (٥/٤٥٩) عن هذين القسمين بقوله: ((فهما كالمتعارضين)) . وتعبير تاج الدين الأرموي في: الحاصل (٢/٩٩٥) ، وسراج الدين الأرموي في التحصيل (٢/٢٧٤) قولهما
((بأنهما متقاربان)) . وكذا تعبير صفي الدين الهندي في: نهاية الوصول (٨/٣٣٠٣) ، وقال: ((لكن اعتبار النوع في الجنس أولى؛ لأن الإبهام في العلة أكثر محذوراً من الإبهام في المعلول)) . انظر المسألة في: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣١٨، الإبهاج ٣/٢٤٢، التوضيح لحلولو
ص ٣٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>