للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومدرك العامي في أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع: الأخبارُ*، وقرائنُ الأحوال، فذلك عند العامة متيسر (١) ، وأما إذا لم يتضح له ذلك فلا يَحِلُّ (٢) له الاستفتاء؛ لأن دين الله لا يؤخذ من (٣) غير أهله، قال الله تعالى {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} (٤) قال تعالى {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٥) فتعيين (٦) أهل الذكر بالنطق يقتضي بالمفهوم تحريم (٧) سؤال غيرهم.

والتخيير والسقوط عند (٨) استواء المفتين، قد قيل بهما في الأمارتين إذا اسْتَوتا (٩) ، مذهب القاضي والجمهور: التخير، [ومذهب بعض الفقهاء: السقوط (١٠) .

وجه التخير] (١١) عند الرجحان في العلم والاستواء في الدين: إن تقليد (١٢) الأعلم غير واجب على المشهور، وغاية هذا أن يكون أعلم فيتخيَّر المستفتي.

حجة تقديم الأعلم: أن المُقدَّم في كل موطن [من مواطن] (١٣) الشريعة [من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن، فيُقدَّم في الحروب] (١٤) من هو أعلم [بمكايد الحروب] (١٥) وسياسة الجيوش، وفي القضاء (١٦) من هو أعلم بالتفطن بحجاج الخصوم، ولأمانة الحكم من هو أعلم بتنمية (١٧) الأموال وضبطها وأحوال الأيتام في مصالحها.


(١) انظر هذه القرائن في: نشر البنود ٢/٣٣٢، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ١٣٥، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٦٨، التقليد وأحكامه د. سعد بن ناصر الشثري ص ١١٧
(٢) في ق: ((يصح)) .
(٣) في س: ((عن)) وهو صحيح؛ لأن أخذ يتعدى بكليهما. انظر مادة " أخذ " في: لسان العرب.
(٤) الزمر، من الآية:٩
(٥) النحل، من الآية: ٤٣
(٦) في ن، س: ((فتعين)) .
(٧) ساقطة من س، وهو سقط فاحش
(٨) في س: ((لا تعلمون)) وهو بعيد جداً، لعله جاء للناسخ من السطر الذي قبله
(٩) في ق: ((استويا)) وهو خطأ، انظر هامش (٦) ص (١٠٩)
(١٠) انظر مبحث تساوي الأمارتين ص ٤٠٢.
(١١) ما بين المعقوفين ساقط من س
(١٢) في ق: ((يقلد)) وهو تخريف
(١٣) ساقط من ق
(١٤) ما بين المعقوفين ساقط من ق
(١٥) في ق: ((بمكايدها)) .
(١٦) في س: ((القصاص)) تحرفت من ((القضاء))
(١٧) في ق: ((قيمة)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>