للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المصلحة المرسلة]

ص: المصلحة المرسلة (١) ،

والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام (٢) : ما شَهِد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدَّم (٣) ، وما شهد الشرع بعدم (٤) اعتباره، نحو: المنع من زراعة العنب لئلا يعصر (٥) خمراً (٦) ، وما لم يشهد له الشرع (٧) باعتبارٍ (٨) ولا بإلغاءٍ (٩) وهو المصلحة المرسلة، وهي (١٠) عند مالك رحمه الله حجة (١١) .

وقال الغزالي (١٢) : إن وقعت في محل (١٣) الحاجة [أو التتمة] (١٤) فلا (١٥) تعتبر،


(١) المصلحة لغة: ضد المفسدة، وهي كالمنفعة وزناً ومعنى. انظر: مادة " صلح " في: لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط. والمرسلة لغة: المُطْلقة، إذ الإرسال هو الإطلاق والإهمال. انظر مادة " رسل " في لسان العرب. واصطلاحاً: هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشارع ومقاصده، لكن لم يشهد له دليلٌ معيّن خاص من الشرع باعتبارٍ ولا بإلغاءٍ، ولكن يحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وتسمّى بالاستصلاح، وبالمناسب المرسل. انظر: المستصفى ١ / ٤١٦، الموافقات

١ / ٣٢، التوضيح لحلولو ص ٣٤٤، الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية د. مصطفى الزرقا ص ٣٧.
(٢) سبق ذكر هذا التقسيم.
(٣) وهو المسلك الثالث من مسالك العلة، وهو المناسب. انظر: ص ٣٢٤.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) هنا زيادة: ((منها)) في ن.
(٦) في ن، س، متن هـ: ((الخمر)) .
(٧) ساقطة من ق، متن هـ.
(٨) هنا زيادة: ((ولا عدم)) في ن، ولا داعي لها، لأنها تكرار لما بعدها.
(٩) في ق: ((بإلغائه)) .
(١٠) ساقطة من متن هـ.
(١١) لم يختلف الأصوليون في نسبة القول بحجية المصلحة المرسلة إلى الإمام مالك، وأنه في طليعة الآخذين بها، وأنه يعوِّل عليها كثيراً في استنباط الأحكام. انظر: منتهى السول والأمل ص ١٨٣، ٢٠٨، تقريب الوصول ص ٤١٠، الاعتصام للشاطبي ٢ / ١٣٥، التوضيح لحلولو ص ٤٠١، نيل السول ص ١٩١، نثر الورود ٢ / ٥٠٥، الجواهر الثمينة للمشاط ص ٢٤٩.
(١٢) هذا النقل بمعناه في: المستصفى ١ / ٤٢٠ - ٤٢٢.
(١٣) في ن، ق: ((موضع)) .
(١٤) ساقط من ق.
(١٥) في ق: ((لم)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>