للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإسقاط]

الإسقاط (١) إما بعوض كالخُلْع، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (٢) ، فجميع هذه (٣) (٤) تُسْقِط (٥) الثابتَ ولا تنقله (٦) للباذل، أو بغير عوض كالإبراء (٧) من الديون (٨) ، والقصاص أو التعزير أو حدِّ القذف والطلاق والعتاق (٩) وإيقاف المساجد (١٠) ، فجميع هذه تُسْقِط (١١) الثابت ولا تنقله.

الشرح

مع العوض يقع النقل من (١٢) أحد الجانبين في العوض، والإسقاط من الجانب الآخر، وقد يُقابَل الإسقاطُ بالإسقاطِ عند تساوي الديون في باب المقاصَّة (١٣) ولا نقل فيها، فإن ما كان لأحدهما من المطالبة لا ينتقل للآخر فيصير يطالب نفسه، كما


(١) الإسقاط لغة: الإلقاء والرمي. انظر مادة " سقط " في لسان العرب. واصطلاحاً: إزالة المِلْك أو الحق لا إلى مالكٍ أو مُستحِقٍّ. انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) ١ / ١٤٣. وهو تصرُّف لا يفتقر إلى القبول. انظر: تهذيب الفروق (بهامش الفروق) ٢ / ١٣٥.
(٢) أي: الصلح على التعزير بأن يُسْقط المجني عليه العقوبة عن الجاني ببذل مالٍ.
(٣) ساقطة من ق.
(٤) هنا زيادة: ((الصور)) في س.
(٥) في س: ((يسقط فيها)) .
(٦) في ق: ((مقلد)) وهي محرَّفة.
(٧) في ق، ن: ((كالبراءة)) .
(٨) ذكر المصنف في كتابه: الفروق (٢ / ١١٠) خلافاً في الإبراء من الدَّيْن، هل هو إِسْقاط فلا يفتقر إلى القبول كالطلاق والعتاق ينفذان ولو كرهت المرأة والعبد أم هو نَقْل وأنه تمليك لما في ذمّة المدين فيفتقر إلى القبول كالهدية ونحوها لابد فيها من الرضا. وقال بأن ظاهر المذهب اشتراط القبول، وعلَّله: بأن المِنَّة قد تعظم في الإبراء، وذوو المروءات والأَنَفَات يضرُّ ذلك بهم ولاسيما من السَّفَلة، فجعل صاحب الشرع لهم قبولَ ذلك أو ردَّه.
(٩) في ق: ((العتق)) .
(١٠) نقل المصنف خلافاً في الوقف: هل هو إسقاط أم نقل، وهل ذلك في منافعه أم في العين الموقوفة، وما حكمه في الوقف إلى مُعيَّن وإلى لا مُعيَّن؟ انظر: الفروق ٢ / ١١١.
(١١) في س، ق: ((يسقط)) ويكون مرجع الضمير إلى " جميع ".
(١٢) في ن: ((في)) .
(١٣) في ن: ((المقاصَّات)) . والمقاصَّة لغة مصدر: قاصَّ إذا كان لك دَيْنٌ على أحدٍ مِثْل مالَهُ عليك، فجعلت الدَّيْن في مقابلة الدَّين. المصباح المنير مادة " قصص ". واصطلاحاً: مُتَاركة مَدِيْنَين بمُتماثِلَيْن عليهما. أقرب المسالك مع الشرح الصغير ٣ / ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>