للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأمر جديد , وهو قول الأكثرين.

حجة الأول: أن الأمر قد شمل أمرين أحدهما فعل العبادة.

والثاني: اقترانها بالوقت المعين لها , فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان فيجب الاتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه علهما.

وحجة الثاني: أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به اذ لو كانت في غيره لما خصصت به فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:

فمن ترك الصلاة عمداً على القبول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول , وعلى الثاني فبعضهم يقول: لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر , وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناسي , لورود الأمر بوجوب القضاء عليها , والأظهر أن يجيب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عيه وسلم: (فدين الله أحق أن يقضى) .

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به اذا

<<  <   >  >>