للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحد النسخ عندهم هو ما تقدم.

وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك كما سيأتي إن شاء الله.

وبتعريف كل منها يظهر الفرق وذكر المؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجه:

الأول: أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه وايضاحه أن مثل قوله تعالى " فلبث فيهم ألف سنة " الآية ظاهرة أنها ألف كاملة لكن قوله " إلا خمسين عاماً " بين أن هذه الخمسين غير مراد دخولها في الألف وأن

المراد بالألف تسعمائة وخمسون بدليل قوله إلا خمسين عاما، وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بالا ونحوها من العدد تخصيص وهو قول الأكثر كما أشار إليه في المراقي بقوله:

وعدد مع كالا قد وجب ... له الخصوص عند جل من ذهب

بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصوداً دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح.

الثاني: أن النسخ يشترط تراخيه كما تقدم بخلاف التخصيص فانه يجوز اقترانه، وربما لزم كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل كما يأتي إيضاحه إن شاء الله في مبحث المخصصات.

الثالث: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس بيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص، ويبقى بعضها الآخر.

<<  <   >  >>