للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال عبد الله بن شقيق، ((كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة)) (١) ، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة: من الآية١٠) .

وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة فإذا انتقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد، وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي، ولو كان معها أولاد منه، لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم.

وعلى هذا أحذر إخواني المسلمين من أن يزوجوا بناتهم ومن له ولاية عليهم بمن لا يصلي لعظم الخطر في ذلك، ولا يحابوا في هذا الأمر قريباً ولا صديقاً. وأسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٩/١٠/١٤١٤هـ.

***

س١٩٣: من ترك الصلاة عمداً ثم تاب هل يقضي ما ترك؟

الجواب: من ترك الصلاة عمداً ثم تاب إلى الله ورجع إليه، فقد اختلف أهل العلم هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات، أو لا يجب: على قولين لأهل العلم.

والذي يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية


(١) تقدم تخريجه

<<  <   >  >>