للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الحديث الذي قبله، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أزره المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج -أو قال-: لا جناح عليه فيها بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) (١) . رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص٨٨ ج٣.

ولأن المعلين مختلفان، والعقوبتين مختلفتان، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد، لما يلزم على ذلك من التناقض.

وأما من احتج علينا بحديث أبي بكر -رضي الله عنه- فنقول له: ليس لك حجة فيه من وجهين:

الوجه الأول: أن أبا بكر رضي الله عنه قال: ((إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه..)) (٢) فهو -رضي الله عنه- لم يرخ ثوبه اختياراً منه، بل كان ذلك يسترخي، ومع ذلك فهو يتعاهده، والذي يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد، فنقول لهم: إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك، لا يكلمكم الله


(١) أخرجه الإمام أحمد ٣/٥، وأبو داود: كتاب اللباس/ باب في قدر موضع الإزار (٤٠٩٣) ، وابن ماده: كتاب اللباس/ باب موضع الإزار أين هو (٣٥٧٣) ، والنسائي: كتاب الزينة/ باب موضع الإزار (بنحوه) ، ومالك ٢/٢١٧.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب من جر إزاره من غير خيلاء.

<<  <   >  >>