للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدرس، فهذا يقتضى التخصيص؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام.

ثم في هذا حديث خاص، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده حسن (١) وقال بعض المحشين على زاد المعاد (٢) : سنده صحيح. ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة)) .

ومن قال لا يحركها، فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل. ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى فهذه ثلاثة أدلة.

* * *

[س ٢٥٣: ما حكم جلسة الاستراحة؟]

الجواب: للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الاستحباب مطلقاً.

القول الثاني: عدم الاستحباب مطلقاً.

القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس، قال في المغني ص ٥٢٩ ج ١ ط دار المنار: ((وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين" وذكر في الصفحة التي تليها عن على بن أبي طالب رضى الله عنه إن من


(١) الفتح الرباني ٣/١٤٧.
(٢) زاد المعاد ١/٢٣١.

<<  <   >  >>