للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سجد سجدتين بعدما سلم (١) . وحديث ابن مسعود - رضى الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة؟ قال: ((وما ذاك)) ؟ قالوا: صليت خمساً. فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين (٢) .

أما النقص فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو:

إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده.

وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام، مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام.

ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية:


(١) متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (٤٨٢) مطولاً، وفي الأذان مختصراً (٧١٤) و (٧١٥) وفي السهو (١٢٢٦) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح ٩٧ (٥٧٣) .
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القِبلة (٤٠٤) مختصراً و (٤٠١) مطولاً، وفي السهو (١٢٢٧) وفي مواضع أخرى، ورواه مسلم في الموضع السابق ح ٩١ (٥٧٢) .

<<  <   >  >>