للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو.

أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل: أن ينسى قول ((سبحان ربى الأعلى)) ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجباً من واجبات الصلاة سهواً فيمضى في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام (١) .

أما الشك فإن الشك هو التردد بين الزيادة والنقص، مثل أن يتردد هل صلى ثلاثاً، أو أربعاً، فلا يخلو من حالين:

إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة، أو النقص، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه، ويسجد للسهو بعد السلام، وأما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام مثال ذلك: رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.


(١) من حديث عبد الله بن بُحينة متفق عليه، فرواه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد واجباً.. (٨٢٩) ، وفي السهو (١٢٢٤، ١٢٢٥) وفي مواضع أخرى، ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح ٨٥ (٥٧٠.

<<  <   >  >>