للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، أو نخرج)) (١) . فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام، أو بانتقال عن مكانه.

* * *

[س ٢٨٩: إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا؟]

الجواب: الضحى إذا فات محلها فاتت؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تُقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة ((أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا غلبه النوم، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)) (٢) . فالوتر يقضى أيضاً.

* * *

[س ٢٩٠: هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ وما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: سجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند تلاوة الإنسان آية السجدة والسجدات في القرآن معروفة، فإذا أراد أن يسجد كبر وسجد وقال: ((سبحان ربي الأعلى)) ، ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)) ، اللهم لك سجدت، وبك آمن، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته (٣) ، ((اللهم اكتب لي بها أجراً، وحط


(١) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة (٧٣) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل (١٣٩) .
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سجد للتلاوة (١٤١٤) . والترمذي في الصلاة باب: ما يقول في سجود القرآن ح (٥٨٠) وصححه.

<<  <   >  >>