للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبحانه وتعالى ما يستحقونه بوعده، لكن يجب على النساء إذا خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن عن محل الرجال، وأن يكنّ في طرف المسجد البعيد عن الرجال، وألا يخرجن متجملات ومتطيبات، أو متبرجات، ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالخروج إليها سألنه قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها)) (١) . والجلباب الملاءة أو ما يشبه العباءة، وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة متجلببة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا سئل عن المرأة لا يكون لها جلباب لم يقل لتخرج بما تستطيع بل قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها)) ، وينبغي للإمام - أعني إمام صلاة العيد - إذا خطب الرجال أن يخض النساء بخطبة إذا كنَّ لا يسمعن خطبة الرجال، أما إذا كنَّ يسمعن خطبة الرجال فإنها كافية، ولكن مع الأولى أن يذيل الخطبة بأحكام خاصة بالنساء يعطهن ويذكرهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الرجال في صلاة العيد تحول إلى النساء فوعظهن وذكرهن.

* * *

[س ٣٣١: ما حكم تعدد صلاة العيد في البلد؟ أفتونا مأجورين.]

الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، كما إذا دعت الحاجة إلى الجمعة، لأن الله تعالى يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: الآية٧٨) . وإذا لم نقل بالتعدد لزم من هذا حرمان بعض الناس من صلاة الجمعة، وصلاة العيد.


(١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين (٣٢٤) ، ومسلم: كتاب صلاة العيدين/ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين (٨٩٠)

<<  <   >  >>