للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت تقم المسجد، فدفنوها ولم يخبروه فقال: ((دلوني على قبرها)) فدلوه فصلى عليها (١)

* * *

[س٣٤٢: الإخبار بوفاة شخص ما لأقربائه وأصدقائه ليجتمعوا للصلاة عليه، هل يدخل ذلك في النعي الممنوع أم أن ذلك مباح؟]

الجواب: هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه (٢) ، وقال في المرأة التي كانت تقم المسجد، فدفنها الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: "هلا كنتم آذنتموني.." فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلون عليه لا بأس به، لأن ذلك مما وردت في مثله السنة، وكذلك إخبار أهله وذويه ممن يهمهم أن يجتمعوا للصلاة عليه ليس فيه حرج.

* * *

[س٣٤٣: ما هي الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسل الميت؟]

الجواب: الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت، ثم يشرع في تغسيله، فيبدأ بأعضاء الوضوء ويوضئه إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه، وإنما يبل خرقة وينظف


(١) البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (١٣٣٧) ، ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر ٩٥٦.
(٢) البخاري، كتاب الجائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت (١٢٤٥) ، ومسلم في الجنائز باب التكبير على الجنازة ٩٥١.

<<  <   >  >>