للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويصلى عليه في أي وقت من ليلٍ أو نهار، ويدفن في أي وقت من ليل أو نهار، إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها وهي: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول - يعنى قبل الزوال بنحو عشر دقائق - وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن. والنهي عن الدفن في هذه الأوقات للتحريم، لحديث عقبة بن عامر أنه قال: ((ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا)) (١) .

وليس لصلاة الجنازة عدد معين بل لو صلى عليها واحد فقط أجزأ ذلك.

ويجوز أن تصلى في المقبرة، ولذلك استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا: إنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقابر، كما تجوز الصلاة على القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد فماتت ليلاً فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((دلوني على قبرها)) فدلوه فصلى عليه (٢)

* * *

س٣٤٩: هل تُشرع الصلاة على الغائب مطلقاً أم لها شروط معينة؟


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/٥٦٨.
(٢) تقدم تخريجه

<<  <   >  >>