للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويفرقها على الفقراء، أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله، أو إطعام، أو صيام فإن كان صوماً ففي أي مكان، وإن كان إطعاماً أو ذبحاً فإن الله تعالى يقول: (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) (المائدة: ٩٥) . فلا بد أن يكون في الحرم، وله أن يوكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليّاً رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه.

* * *

[س ٤٩٣: هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟]

الجواب: أما بالنسبة لتقديم سعي الحج على طواف الإفاضة فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر وجعل الناس يسألونه وقيل له سعيت قبل أن أطوف فقال: ((لا حرج)) (١) . فمن كان متمتعاً فقدم السعي في الحج على الطواف، أو مفرداً، أو قارناً ولم يكن سعى مع طواف القدوم فقدم السعي علي الطواف فهذا لا بأس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا حرج".

* * *

[س ٤٩٤: ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ وهل هناك مدة معينة بين العمرتين؟]

الجواب: تكرار العمرة في شهر رمضان من البدع، لأن تكرارها في شهر واحد خلاف ما كان عليه السف حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذكر في الفتاوى أنه يكره تكرار العمرة والإكثار منها باتفاق السلف، ولا سيما من يكررها في


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب إذا رمى بعدما أمسى (١٧٣٤) . ومسلم، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر.

<<  <   >  >>