للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلق على قسمين: مطلق غير منتسب كما عليه الأئمة الأربعة ومطلق منتسب كما عليه أكابر أصحابهم الذين ذكرناهم كأبي يوسف ومحمد قال: ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة الإمام محمد بن جرير الطبري ولم يسلم له ذلك اهـ.

ويحتمل أن العلماء الذين كانوا يفتون الناس على المذاهب الأربعة أطلعهم الله تعالى على عين الشريعة الأولى وشهدوا اتصال جميع أقوال الأئمة المجتهدين بها - إلى أن قال: ولما ادعى الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - مقام الاجتهاد المطلق المنتسب كان يفتي الناس بالأرجح من مذهب الشافعي فقالوا له: لم لا نفتيهم بالأرجح عندك؟ فقال: لم يسألوني ذلك وإنما سألوني عما عليه الإمام وأصحابه: فيحتاج من يفتى الناس على الأربعة المذاهب أن يعرف الراجح عند أهل كل مذهب ليفتى به المقلدين، إلا أن يعرف من السائل أنه يعتمد علمه ودينة وينشرح صدره لما يفتيه ولو كان مرجوحاً فمثل هذا لا يحتاج إلى الاطلاع ما هو الأرجح عند أهل كل مذهب - انتهى.

ونقل أيضاً في الميزان عن الإمام أحمد أنه كان يقول: كثرة التلقيد عمى في البصيرة كأنه يحث العلماء على أن يأخذوا أحكام دينهم من عين الشريعة ولا يقنعوا بالتقليد من خلف حجاب أحد المجتهدين.

وروى الطبراني مرفوعاً: ((أن شريعتي جاءت على ثلثمائة وستين طريقة ما سلك أحد طريقة منها إلا نجا)) ونقل عن الشيخ محيى الدين أنه قال في الفتوحات: لا ينبغي لأحد أن يخطئ مجتهداً أو بطعن في كلامه لأن الشرع الذي هو حكم الله تعالى قد قرر حكم المجتهد فصار شرعاً لله تعالى بتقرير الله تعالى إياه.

<<  <   >  >>