للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الخامس والخمسون: درأ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادْرَءُوا الحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ. فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا وموقوفاً١.

هذا الحديث: يدلّ على أن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله، ووقعت الاحتمالات: هل فعل موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حلّه أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درأت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتحقق موجبها يقيناً.

ولو تردد الأمر بين الأمرين، فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها، أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة.

والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبيح لنا شيء من هذا.

وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث.

ومنها: أمثلة فيها نظر. فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال، لا عبرة به. والميزان لفظ هذا الحديث. فإن وجدتم له، أو فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله.

وفي هذا الحديث: دليل على أصل. وهو: أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً أو احتمالاً: راعينا المفسدة الكبرى، فدفعناها تخفيفاً للشر. والله أعلم.


(١) ضعيف مرفوعاً وموقوفاً, فمداره على يزيد بن زياد الدمشقي, أخرجه الترمذي رقم: ١٤٢٤, وفي "العلل الكبير" ٤٠٩, والدارقطني ٣٢٣-ط الهندية, أو ٣/٨٤, والحاكم ٤/٣٨٤, والبيهقي ٨/٢٣٨, ٩/١٢٣, والخطيب في "تاريخه" ٥/٣٣١, وانظر "إرواء الغليل" رقم: ٢٣٥٥.

<<  <   >  >>