للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تزيده إلا ضعفا ومرضا، وأنه لو مات وهو مصر على لبسها والاعتقاد بها لم يفز ولم يظفر بالسعادة الأبدية.

الفوائد:

١. استفصال المفتي.

٢. اعتبار المقاصد.

٣. أن مراتب الإنكار تتفاوت، فإذا نفع الكلام حرم التغليظ فيه.

٤. بيان جهل المشركين قبل الإسلام.

٥. تحريم التداوي بالحرام.

٦. أن الحرام لا ينفع في الأصل، وإن نفع في بعض فمضرته أكبر.

٧. لا يعذر الشخص بجهله مع إمكان التعلم.

٨. أن الأعمال بخواتيمها.

ملاحظة:

أ. هذا الحديث لا يعارضه حديث علي بن الحسين مرفوعا: " احرثوا فإن الحرث مبارك، وأكثروا فيه من الجماجم "؛ لأن حديث علي بن الحسين حديث ساقط مرسل، وهو من مراسيل أبي داود. وأبو داود لم يشترط الصحة في مراسيله، ثم على فرض صحة الحديث فإن المراد بالجماجم هو البذر عند كثير من العلماء.

ب. الاستفهام في قول: ما هذا؟ يحتمل أن يراد به الإنكار، ويحتمل أن يكون استفصالا على حقيقته.

ج. ذكر بعض العلماء أن لبس الحلقة ونحوها لدفع الضرر من الشرك الأصغر، والذي يفهم من حديث عمران أنه شرك أكبر؛ لأنه رتب عليه

<<  <   >  >>