للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيءٌ من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخلوّ هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر.

مناسبة الحديث للباب: أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية أو فيه عيدٌ من أعيادهم –ولو بعد زواله-.

ما يستفاد من الحديث:

١- المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عُين له وثنٌ ولو بعد زواله.

٢- المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيدِ الجاهلية ولو بعد زواله.

٣- استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى.

٤- سد الذريعة المفضية إلى الشرك.

٥- ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يُقصد ذلك.

٦- أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلاً لعيدهم معصية.

٧- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

٨- أن النذر الذي لا يملكه الناذِر – كأن قال: لله عليَّ أن أعتق عبد فلان. لا وفاء له.

٩- وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر.

١٠- أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله.

<<  <   >  >>