للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في مكروهات الصلاة"]

ويكره الالتفات بوجهه إلى لحاجة ورفع البصر إلى السماء وكف شعره أو ثوبه، ووضع يده على فمه بلا حاجة، ومسح غبار جبهته، وتسوية الحصى في مكان سجوده،

ــ

"الشرط الرابع عشر: أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها" فمتى نوى قطعها ولو بالخروج منها إلى أخرى أو تردد فيه أو في الاستمرار فيها بطلت لمنافاة ذلك للجزم بالنية، ولا يؤاخذ بالوسواس القهري ولو في الإيمان لما فيه من الحرج، ولو نوى فعل مبطل فيها لم تبطل إلا إن شرع في المنوي، ولا يبطل الوضوء والصوم والاعتكاف والحج بنية القطع وما بعده لأن الصلاة أضيق بابًا من الأربعة.

"الشرط الخامس عشر: عدم تعليق قطعها بشيء" فإن علقه بشيء ولو محالا فيما يظهر بطلت لمنافاته للجزم بالنية.

فصل: في مكروهات الصلاة

"ويكره الالتفات بوجهه" فيها لأنه اختلاس من الشيطان كما صح في الحديث١ "إلا لحاجة" للاتباع ولا بأس بلمح العين من غير التفات، أما الالتفات بالصدر فمبطل كما مر، "ورفع البصر إلى السماء" لأنه يؤدي إلى خطف البصر كما في حديث البخاري٢ "وكف شعره أو ثوبه بلا حاجة" لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يكفهما ليسجدا معه."ووضع يده على فمه بلا حاجة" للنهي الصحيح عنه أما وضعها لحاجة كالتثاؤب فسنة لخبر صحيح فيه٣، ولا فرق بين اليمنى واليسرى لأن هذا ليس فيه دفع مستقذر حسي. "ومسح غبار جبهته" قبل الانصراف


١ من حديث عائشة. رواه البخاري في الأذان باب ٩٣، وبدء الخلق باب ١١. وأبو داود في الصلاة باب ١٦١، والترمذي في الجمعة باب ٥٩، والنسائي في السهو باب ١٠، وأحمد في المسند "٦/ ٧، ١٠٦".
٢ الذي رواه في الأذان باب ٩٢ "حديث ٧٥٠" عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ " فاستشد قوله في ذلك حتى قال: "لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم".
٣ روى البخاري في الأدب باب ١٢٥ "حديث ٦٢٢٣" وباب ١٢٨ "حديث ٦٢٢٦" من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته؛ وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها, ضحك منه الشيطان". ورواه مسلم في الزهد والرقائق "حديث ٥٦" مختصرًا؛ ورواه أيضًا "حديث رقم ٥٧ و٥٨ و٥٩" من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ آخر أكثر اختصارًا.

<<  <   >  >>