للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في سترة المصلي"]

ويستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دون، فإن لم يجد بسط مصلى أو خط خطا، ويندب دفع المار حينئذ، يحرم المرور حينئذ إلا إذا صلِّي في قارعة الطريق وإلا لفرجة في الصف المتقدم.

ــ

الأول١ وقيس به الثاني. "وعند غلبة النوم" لفوات الخشوع حينئذ ومحله إن اتسع الوقت وغلب على ظنه استيقاظه وإدراك الصلاة كاملة فيه وإلا حرم كما مر.

فصل: في سترة المصلي

"ويستحب" لكل مصل "أن يصلي إلى شاخص" من نحو جدار أو عمود فإن لم يجد فنحو عصا أو متاع يجمعه "قدر ثلثي ذراع" فأكثر أي طوله بقدر ذلك وإن لم يكن له عرض كسهم "بينه" أي بين قدميه "وبين ثلاثة أذرع فما دون" ذلك "فإن لم يجد" شاخصًا مما ذكر "بسط مصلى أو خط خطا" من قدميه نحو القبلة وكونه طولا أولى وذلك للأخبار الصحيحة كخبر: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم" ٢ وخبر: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها" ٣ ولما صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة جعل بينه وبين حائطها قريبًا من ثلاثة أذرع لأنها قدر إمكان السجود، ولذلك يسن التفريق بين كل صفين بقدرها، وصحح جماعة خبر: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه" ٤, وما اقتضاه هذا الخبر من الترتيب هو المعتمد خلافًا للإسنوي٥ التابع له المصنف فلا بد من تقديم نحو الجدار ثم نحو العصا ثم المصلى ثم الخط ومتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. "ويندب" له "دفع المار" بينه وبين سترته "حينئذ" أي حين استتر بسترة مستوفية للشروط المذكورة لأمره صلى الله عليه وسلم


١ روى أبو داود في الصلاة باب ٨٥ "حديث ٦٤٣" عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يعطي الرجل فاه". ورواه ابن ماجه في الإقامة باب ٤٢ "حديث ٩٦٦" بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي الرجل فاه في الصلاة". قال الخطابي في معالم السنن: هو التلثم على الأفواه.
٢ رواه الحاكم في المستدرك "١/ ٢٥٢" من حديث سبرة بلفظ: "استتروا لصلاتكم ولو بسهم". وقال الحاكم: على شرط مسلم.
٣ رواه أبو داود في الصلاة باب ١٠٧ "حديث ٦٩٨" من حديث أبي سعيد الخدري، ولفظه: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها". ورواه أيضًا "حديث رقم ٦٩٥" عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
٤ رواه أبو داود في الصلاة باب ١٠٢ "حديث رقم ٦٨٩" من حديث أبي هريرة.
٥ تقدمت ترجمته. راجع الحاشية ٢ صفحة ٤٥.

<<  <   >  >>