للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في الوضوء"]

فروض الوضوء ستة:

الأول: نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو نحو ذلك عند غسل الوجه وينوي

ــ

بين الرجلين وكالنعل الخف ونحوه. "والانتعال قائمًا" للنهي الصحيح عنه١ أيضًا ولأنه يخشى منه سقوطه، وإطالة العذبة٢ والثوب والإزار عن الكعبين لا للخيلاء وإلا حرم، ولبس الخشن لغير غرض شرعي خلاف الأولى، ويسن أن يبدأ بيمينه لبسًا وبيساره خلعًا وأن يخلع نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر كخوف عليهما، وأن يطوي ثيابه ذاكرًا اسم الله، وأن يجعل عذبته بين كتفيه وكمه إلى رسغه، وللمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعًا، ولا يكره إرسال العذبة ولا عدمه.

فصل: في الوضوء

وهو معقول المعنى وفرض مع الصلاة على الأوجه قبل الهجرة بسنة وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم، وموجبه الحدث وإرادة فعل ما يتوقف عليه، وكذا يقال في الغسل.

"وفروض الوضوء ستة" الأول: النية لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" ٣ أي إنما صحتها بالنية فتجب إما "نية رفع حدث" أي رفع حكمه وإن نوى بعض أحداثه كأن نام وبال فنوى رفع حدث النوم لا البول لأن الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله، وكذا لو نوى غير رفع حدثه كأن نام فنوى رفع حدث البول لكن بشرط أن يكون غالطًا وإلا كان متلاعبًا "أو" نية "الطهارة للصلاة" أو نحوهما أو الطهارة عن الحدث، ولا يكفي فيه نية الطهارة فقط ولا الطهارة الواجبة على الأوجه "أو" نية "نحو ذلك" كنية أداء الوضوء أو فرضه أو الوضوء وإنما لم تصح نية الغسل؛ لأنه قد يكون عادة بخلاف الوضوء، وكنية استباحة مفتقر إلى الوضوء كالصلاة وإن لم يدخل وقتها كالعيد في رجب وطواف وإن كان في الهند مثلا.


١ حديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا" رواه عن جابر: أبو داود في اللباس باب ٤١، والترمذي في اللباس باب٣٥، وابن ماجه في اللباس باب ٣٠.
٢ العذبة: طرف الشيء؛ يقال: عذبة السوط، وعذبة اللسان، وعذبة العمامة، والمراد هنا عذبة العمامة.
٣ رواه البخاري في بدء الوحي باب١، والإيمان باب ٤١، والنكاح باب ٥، والطلاق باب١١، ومناقب الأنصار باب ٤٥، والعتق باب ٦، ومسلم في الإمارة حديث رقم ١٥٥، ورواه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد.

<<  <   >  >>