للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب: زكاة النبات

لا تجب إلا في الأقوات، وهي من الثمار الرطب والعنب، ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات في حال الاختيار، ونصابُه خمسةُ أوسقٍ؛ كل وسقٍ:

ــ

باب: زكاة النبات

أي النابت.

"لا تجب" الزكاة الآتية "إلا في الأقوات" أي التي يقتات بها اختيارًا ولو نادرًا. "وهي من الثمار الرطب والعنب" دون غيرهما من سائر الثمار للخبر الصحيح: "فأما القثاء١ والبطيخ والرمان فعفو عفا عنه صلى الله عليه وسلم". "ومن الحب الحنطة والشعير والأرز" والذرة والدخن٢ والعدس والبسلاء٣ والحمص والباقلاء واللوبياء ويسمى الدجر٤ والجلبان٥ والماش٦ وهو نوع منه. "وسائر ما يقتات" أي ما يقوم به بدن الإنسان غالبًا "في حال الاختيار" فتجب الزكاة في الجميع لورودها في بعضه وألحق به الباقي، ووجه اختصاص الوجوب بما ذكر دون غيره مما لا يقتات كالزعفران والورس والعسل والقرطم٧ والترمس وحب الفجل والسمسم والبطيخ والكمثرى والرمان والزيتون وغيرها ومما يقتات لا في حال الاختيار كحب الغاسول٨ وحب الحنظل والحلبة؛ لأن الاقتيات به ضروري للحياة فوجب فيه حق لأرباب الضرورات. "ونصابه" أي المقتات المذكور تمرًا أو حبًّا "خمسة أوسق" تحديدًا فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" ٩, وقوله: "ليس في تمر ولا حب صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" ١٠ "كل وسق ستون صاعًا" بالإجماع


١ القثاء: نوع من البطيخ قريب من الخيار لكنه أطول. انظر المعجم الوسيط "ص٧١٥".
٢ الدخن: نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم. "المعجم الوسيط: ص٢٧٦".
٣ البسلاء والبسلة والبازلاء: بقل زراعي حولي من القرنيات الفراشية. "المعجم الوسيط: ص٥٧".
٤ الدجر: بفتح الدال وضمها وكسرها وسكون الجيم. "المعجم الوسيط: ص٢٧١".
٥ الجُلْبان والجُلُبان: عشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. "المعجم الوسيط: ص١٢٨".
٦ الماش: جنس نباتات من القرنيات الفراشية له حب أخضر مدور أصغر من الحمص يكون بالشام وبالهند. "المعجم الوسيط: ص٨٩١".
٧ القرطم، نبات زراعي صبغي من الفصيلة المركبة يستعمل زهره تابلا وملونًا للطعام. "المعجم الوسيط: ص٧٢٧".
٨ الغاسول: عشب حولي ينبت في صحاري مصر. "المعجم الوسيط: ص٦٥٢".
٩ رواه البخاري في الزكاة باب ٤ و٣٢ و٤٢ و٥٦ والبيوع باب ٨٣ والمساقاة باب ١٧، ومسلم في الزكاة حديث ١ و٣ و٤ و٦ والبيوع حديث ٧١، ورواه أيضًا بقية الستة ومالك وأحمد.
١٠ رواه مسلم في الزكاة "حديث ٤" ولفظه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة".

<<  <   >  >>