للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في صوم التطوع"]

صوم التطوع سنة وهو ثلاثة أقسام: ما يتكرر بتكرر السنين، وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر، وعشر ذي الحجة، وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من

ــ

بحرمة التأخير حينئذ، أما إذا أخره بعذر كأن استمر مريضًا أو مسافرًا أو امرأة حاملًا أو مرضعًا إلى قابل١ أو أخر ذلك جهلا أو نسيانًا أو كرهًا فلا شيء عليه بالتأخير ما دام العذر باقيًا وإن استمر سنين لأن ذلك جائز في الأداء بالعذر ففي القضاء به أولى، وتتكرر الفدية بتكرر الأعوام فيجب لكل سنة مد لأن الحقوق المالية لا تتداخل.

فصل: في صوم التطوع

"صوم التطوع سنة" لخبر الصحيحين: "من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا" ٢ "وهو" يعني المتأكد منه "ثلاثة أقسام" الأول: "ما يتكرر بتكرر السنين وهو صوم يوم عرفة" وهو تاسع ذي الحجة لخبر مسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" ٣ قال الإمام: والمكفر الصغائر أي ما عدا حقوق الآدميين فإن لم تكن ذنوب زيد في حسناته وإنما يسن صوم يوم عرفة "لغير الحاج والمسافر" والمريض بأن يكون قويًّا مقيمًا أما الحاج فلا يسن له صومه بل يسن له فطره وإن كان قويًّا للاتباع وليقوى على الدعاء، ومن ثم يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا، وأما المسافر والمريض فيسن لهما فطره مطلقًا. ويوم عرفة أفضل الأيام، ويسن أن يصوم معه الثمانية التي قبله وهو مراد المصنف بقوله: "وعشر ذي الحجة" لكن الثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في العشر غير العيد، كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين لما تقرر من أنه يسن صوم العشر غير العيد لكن صوم ما قبل عرفة يسن للحاج وغيره. "و" صوم "عاشوراء" وهو عاشر المحرم "وتاسوعاء" وهو تاسعه للخبر الصحيح: "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" ٤, وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع" ٥, فمات قبله صلى الله عليه وسلم. "و" يسن صومها مع "الحادي عشر من المحرم" لخبر فيه


١ أي إلى عام قابل.
٢ رواه البخاري في الجهاد باب ٣٦، ومسلم في الصيام حديث ١٦٧ و١٦٨.
٣ جزء من حديث رواه مسلم في الصيام "حديث رقم ١٩٦" من حديث أبي قتادة.
٤ هو جزء من الحديث المخرج في الحاشية السابقة.
٥ رواه مسلم في الصيام حديث ١٣٤ من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: $"لئن بقيت إلى قابل ... " ورواه أيضًا ابن ماجه في الصيام باب ٤١، وأحمد في المسند "١/ ٢٢٥، ٢٣٦، ٣٤٥".

<<  <   >  >>