للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا صوم شعبان، وأفضلها المحرم ثم باقي الحرم، ثم شعبان، ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم.

ــ

ورفعها في شعبان الثابت في الخبر١ محمول على رفع أعمال العام مجملة. "وسن صوم الأشهر الحرم" بل هي أفضل الشهور للصوم بعد رمضان. "وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكذا" يسن "صوم شعبان" لما صح: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالبه"٢ "وأفضلها" أي الأشهر الحرم "المحرم" ثم رجب وإن قيل: إن الأخبار فيه ضعيفة أو موضوعة٣ "ثم باقي الحرم" ولو قيل بتفضيل ذي الحجة على ذي القعدة لم يبعد "ثم" بعد الحرم "شعبان" لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره ولم يستكمل شهرًا مما عدا رمضان غيره، وهذا لا يقتضي تفضيله على الحرم كما بسطته في بعض الفتاوى. "ويكره إفراد الجمعة" لما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن صومه إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده٤ وليتقوى بفطره على الوظائف الدينية، ومن ثم لو لم يضعف عنها بالصوم لم يكره له إفراده. "و" إفراد "السبت" وإفراد "الأحد" للنهي عن الأول٥ وقيس به الثاني لجامع أن اليهود تعظم الأول والنصارى تعظم الثاني فقصد الشارع بذلك مخالفتهم، ومحل ذلك ما إذا لم يوافق إفراد كل من الأيام الثلاثة عادة له وإلا فلا كراهة، ولا يكره إفرادها بنذر وقضاء وكفارة، وخرج بالإفراد ما لو صام أحدها مع يوم قبله أو بعده فلا كراهة، ويسن صوم الدهر غير العيدين وأيام التشريق لمن لم يخف به ضررًا أو فوت


١ روى النسائي في الصيام باب ٧٠، وأحمد في المسند "٥/ ٢٠١" أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن إكثار الصوم في شعبان فقال: "إنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".
٢ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان".
رواه البخاري في الصوم باب ٥٢ "حديث ١٩٦٩" ورواه أيضًا "حديث ١٩٧٠" بلفظ: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله". وروى حديث عائشة أيضًا مسلم في الصيام حديث ١٧٦، وأبو داود في الصوم باب ٥٩، والترمذي في الصوم باب ٣٦، وابن ماجه في الصيام باب ٣٠، ومالك في الصيام حديث ٥٦، وأحمد في المسند "٦/ ٣٩، ٨٤، ١٠٧، ١٢٨، ١٤٣، ١٥٣، ١٦٥، ١٨٨، ١٨٩، ٢٣٣، ٢٤٢، ٢٤٩، ٢٦٨".
٣ والثابت من الأخبار في ذلك فضيلة صيام شهر الله المحرم بعد شهر رمضان كما ورد في مسلم في الصيام "حديث ٢٠٢ و٢٠٣" عن أبي هريرة.
٤ روى البخاري في الصوم باب ٦٣ "حديث ١٩٨٥", ومسلم في الصيام "حديث ١٤٦" عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". اللفظ للبخاري.
٥ عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه". رواه أبو داود في الصوم باب ٥٢ "حديث ٢٤٢١" واللفظ له، وابن ماجه في الصيام باب ٢٨، والدارمي في الصوم باب ٤٠، وأحمد في المسند "٤/ ١٨٩، ٦/ ٣٦٨، ٣٦٩".

<<  <   >  >>