للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في مكروهات الوضوء"]

يكره الإسراف في الصب فيه وتخليل اللحية الكثة للمحرم والزيادة على الثلاث والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر.

فصل: في مكروهات الوضوء

"يكره الإسراف في الصب فيه" ولو على الشط ومحله في غير الموقوف وإلا فهو حرام، ويكره ترك تخليل اللحية الكثة لغير المحرم "وتخليل اللحية الكثة للمحرم" لئلا يتساقط منها شعر وهذا ضعيف والمعتمد أنه يسن تخليلها حتى للمحرم لكن برفق "و" يكره "الزيادة على الثلاث" المحققة بنية الوضوء والنقص عنها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا الوضوء أو نقص فقد أساء وظلم" ١ أي أخطأ طريق السنة في الأمرين، وقد يطلق الظلم على غير المحرم إذ هو وضع الشيء في غير محله. "و" تكره "الاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر" كما مر وبالصب لغير عذر كما مر وترك التيامن، ويظهر أن كل سنة اختلف في وجوبها يكره تركها، وبه صرح الإمام في غسل الجمعة، بل وقياس قولهم يكره ترك التيامن وتخليل اللحية الكثة أن كل سنة تأكد طلبها يكره تركها.


١ رواه أبو داود في الطهارة باب ٥٢ "حديث ١٣٥" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا, ثم غسل وجهه ثلاثًا, ثم غسل ذراعيه ثلاثًا, ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه, ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا, ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم".

<<  <   >  >>