للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في مكروهاته"]

ويكره الإسراف في الصب، والغسل والوضوء في الماء الراكد، والزيادة على الثلاث، وترك المضمضة والاستنشاق، ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء، وكذا منقطعة الحيض والنفاس.

ــ

فينقص ويزيد ما يليق بحاله. "وأن تتبع المرأة" ولو بكرًا أو خلية "غير معتدة الوفاة" والمحرمة "أثر الدم" الذي هو حيض أو نفاس "بمسك" بأن تجعله بعد غسلها بنحو قطنة وتدخلها إلى ما يجب غسله من فرجها لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم به١ مع تفسير عائشة له بذلك، وحكمته تطييب المحل لا سرعة العلوق ويكره تركه، أما معتدة الوفاة والمحرمة فيمتنع عليها استعمال الطيب، نعم يسن للمحدة تطييب المحل بقليل قسط أو ظفار٢. "ثم" إن لم تجد مسكًا يسن "بطيب" غيره "ثم" إن لم تجد طيبًا سن "بطين فإن لم تجد ذلك فالماء كاف" في دفع الكراهة. "و" لمن خرج منه مني الغسل قبل البول لكن السنة "أن لا يغتسل من خروج المني قبل البول" لئلا يخرج بعده شيء "ويسن الذكر المأثور" وهو ما مر عقب الوضوء "بعد الفراغ" من الغسل "وترك الاستعانة" والتنشيف كالوضوء.

فصل: في مكروهاته

"ويكره الإسراف في الصب" للغسل نظير ما مر في الوضوء بقيده "و" يكره "الغسل والوضوء في الماء الراكد" ولو كان كثيرًا أو بئرًا معينة لما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغسل فيه، وقيس به الوضوء بجامع خشية الاستقذار والاختلاف في طهوريته، وبه يعلم أن الكلام في غير المستبحر الذي لا يتقذر بذلك بوجه ولا خلاف في طهوريته وإن فعل فيه ذلك، وأنه لا فرق بين الوضوء عن حدث أصغر أو أكبر. "و" يكره "الزيادة على الثلاث" كالوضوء بقيده السابق فيه "وترك المضمضة والاستنشاق" للخلاف في وجوبهما فيه كالوضوء. "ويكره للجنب الأكل


١ روى البخاري في الحيض باب ١٣ "حديث ٣١٤" عن عائشة: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها" قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله تطهري" , فاجتذبتها إليَّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وروى أيضًا "حديث ٣١٥" عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: "خذي فرصة ممسّكة فتوضئي ثلاثًا" ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، أو قال: "توضئي بها" فأخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
٢ القسط: عود يجاء به من الهند يجعل في البخور والدواء, وفي حديث أم عطية: "لا تمس طيبًا إلا نبذة من قسط وأظفار" , وفي رواية: "قسط أظفار" انظر لسان العرب "٧/ ٣٧٩" والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحده ظفر، وهو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر "لسان العرب: ٤/ ٥١٨".

<<  <   >  >>