للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب: النجاسة وإزالتها

وهي: الخمر ولو محترمة، والنبيذ، والكلب، والخنزير وما تولد من أحدهما والميتة إلا الآدمي والسمك والجراد، والدم والقيح والقيء والروث، والبول والمذي

ــ

والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء لما صح من الأمر به في الجماع١ وللاتباع في البقية إلا الشرب فمقيس على الأكل، "وكذا منقطعة الحيض والنفاس" فيكره لها ذلك كالجنب بل أولى.

باب: النجاسة وإزالتها

"وهي" لغة كل مستقذر، وشرعًا بالحد مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وبالعد كل مسكر مائع أصالة ومنه "الخمر" وهي المتخذة من عصير العنب "ولو محترمة" وهي ما عصر بقصد الخلية٢ أو لا بقصد، ومن ثم لم تجب إراقتها بخلاف ما لو عصر بقصد الخمرية تجب إراقته فورًا ويعتبر تغيير القصد قبل التخمر "والنبيذ" وهو المتخذ من عصير نحو الزبيب للإجماع في الخمر وللأحاديث الصحيحة الصريحة في غيرها، أما الجامد فطاهر منه الحشيشة والأفيون وجوز الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به. "والكلب" ولو معلمًا لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيع من ولوغه وبإراقة ما ولغ فيه٣، "والخنزير" لأنه أسوأ حالا من الكلب إذ لا يقتنى بحال. "وما تولد من أحدهما" مع حيوان طاهر ولو آدميًا تغليبًا للنجس, "والميتة" بجميع أجزائها وإن لم يكن لها دم سائل وهي مازالت حياتها لا بزكاة شرعية بالنص٤ والإجماع "إلا الآدمي" ولو كافرًا؛ لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميتًا" ٥ والتعبير بالمؤمن للغالب أو للشرف إذ لا قائل بالفرق. "والسمك والجراد" للخبر الصحيح: "أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد


١ روى مسلم في الحيض "حديث ٢٧" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ".
٢ أي لاتخاذه خلا.
٣ روى مسلم في الطهارة "حديث ٨٩" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار"، ورواه بلفظ آخر "حديث ٩١": "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"، وفي لفظ له "حديث ٩٠" وللبخاري في الوضوء باب ٣٣ "حديث ١٧٢": "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".
٤ ورد ذلك نصًا في الآية ١٤٥ من سورة الأنعام: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} .
٥ ذكره البخاري في الجنائز باب ٨ تعليقًا عن ابن عباس بلفظ: "المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا".

<<  <   >  >>