للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني:

١٠٩- عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

رواه مسلم، والبخاري ولم يذكر١ العدد.


= ورواه النسائي: في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٠٠, ١٠١.
ورواه ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر, حديث "٤٧٩" ١/ ١٦١.
ورواه الإمام مالك، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج, حديث "٥٨" ١/ ٤٢, ورواه أحمد ٦/ ٤٠٦ و٤٠٧.
والدارمي: في كتاب الصلاة، باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٨٤.
وأبو داود الطيالسي: في كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء ١/ ٥٧ "منحة المعبود".
وابن حبان: في صحيحه، في كتاب الطهارة ١/ ٣١٤-٤١٨.
وانظر موارد الظمآن في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مس الفرج ص٧٨.
"وأقول": قد اعتمد ابن حجر كلام الحافظ ابن كثير -عليهما من الله الرحمة والرضوان- في هذه المسألة في الموافقة -ل٩٧ أوب- ونقله إلا قول أبي الطيب. ثم قال الحافظ ابن حجر: ولم يأت عن ابن مسعود في النقض ولا عدمه شيء مرفوع. ا. هـ.
وقد روى عبد الرزاق في المصنف ١/ ١١:
عن زيد بن أرقم بن شرحبيل قال: "حككت جسدي وأنا في الصلاة، وأفضيت إلى ذكري، فقلت لعبد الله بن مسعود، فضحك، وقال: اقطعه، أين تعزله، إنما هو بضعة منك".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٤٤ وقال: رجاله موثوقون.
وأخرجه عبد الرزاق أيضا في ١/ ١٢٠:
عن عيسى بن السكن "أن عليا، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبا هريرة، لا يرون من مس الذكر وضوءا. وقالوا: لا بأس به".
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٨.
عن هشام بن حسان، عن الحسن "عن خمسة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: علي، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، ورجل آخر: أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا".
١ وقع في نسخة ف "ولم يذكرا العدد" والصواب ما في الأصل, فالبخاري لم يذكر العدد في روايته واللفظ الذي أورده المصنف لمسلم.
والحديث في مسلم في كتاب الطهارة، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء، قبل غسلها ثلاثا. حديث "٨٧, ٨٨" ١/ ٢٣٢, ٢٣٣. =

<<  <   >  >>