للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣٢- وحديثها أيضا:

"كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"١.

١٣٣- وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للنساء يوم العيد: "أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل، ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها" "٢.

وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى٣.


١ الحديث أخرجه: البخاري، في كتاب الحيض، باب "٢٠" لا تقضي الحائض الصلاة ١/ ٨٣.
وأخرجه: مسلم، في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, حديث "٦٧- ٦٩" ١/ ٢٦٥.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة, حديث "٢٦٢, ٢٦٣" ١/ ١٨٠, ١٨١.
وأخرجه: الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ... إلخ.
حديث "١٣٠" ١/ ٢٣٤. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه: النسائي، في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض ١/ ١٩١.
وأخرجه: ابن ماجه, في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة, حديث "٦٣١" ١/ ٢٠٧.
وأخرجه: الدارمي، في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ١/ ٢٣٣.
وأخرجه: الإمام أحمد ٦/ ٢٣١.
٢ البخاري في كتاب الحيض, باب "٦" الحائض والصوم ١/ ٧٨ مطولا. وسيأتي في الحديث رقم "٢٥٠".
وفي كتاب الصوم, باب "٤١" الحائض تترك الصوم والصلاة ٢/ ٢٣٩.
وفي كتاب الشهادات, باب "١٢" شهادة المرأة ٣/ ١٥٣.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان, باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... إلخ, حديث "٨٠" ١/ ٨٧.
٣ قال الحافظ في الموافقة خ ل١١٣ ب: وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا, وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى, وأشار إلى حديث أبي سعيد في البخاري الذي ذكره المصنف -عليه رحمة الله- آنفا.

<<  <   >  >>