للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- وطء الرجل معتدته البائن:

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا، أو خالعها ثم وقع عليها في عدتها، فإن جمهور الفقهاء يرى إلزامه الحد أن كان عالمًا بتحريمها عليه.

فإن قال بأنه لا يعلم تحريمها، فإن الحد لا يلزمه هذا ما هب إليه فقهاء الأحناف١ الحنابلة٢، وابن حزم٣.

وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل:

وذهب فقهاء المالكية، والشافعية إلى القول بوجوب الحد عليهما مطلقًا.

أما إذا عقد الرجل على مطللقته ثلاثًا، ووطئها في العدة، فإن جمهور الفقهاء يلزمهما الحد ما داما عالمين بالتحريم، أما أن كان جاهلين أو أحدهما، فلا حد على من جهل التحريم٤، وذهب الإمام أبو حنيفة


١ يراجع المبسوط ج٩ ص٨٨، فتح القدير ج٥ ص٢٥١، الوجيز في أحكام الأسرة أ. د: سلام مدكور ص٢٣٦-٢٣٩.
٢ المغني ج٨ ص١٨٣.
٣ المحلى ج١٣ ص٢١٩.
٤ يقول ابن حزم: ولا تخلو الناكحة في عدتها بأن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل، أو تكون جاهلة بأن ذلك محرم، أو غلطت في العدة: فإن كانت جاهلة، أو غلطت في العدة، فلا شيء عليها؛ لأنها لم تعمد الحرام، والقول قولها في الغلط على كل حال -فإن كانت عالمة بأن ذلك لم يحل "ولم تغلط في العدة: فهي زانية وعليها الرجم" المحلى ج١٣ ص٢١٩.. ويراجع
المبسوط ج٩ ص٨٨، فتح القدير ج٥ ص٢٥١-٢٥٤ الخرش ج٨ ص٧٧، حاشية الدسوقي ج٤ ص٣١٥- مغني المحتاج ج٤ ص١٤٦، المغني ج٨ ص١٨٣.

<<  <   >  >>